الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ فَلَوْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ تَفْرِيعُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ تَرْتِيبِ النَّقْلِ؛ لِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ بِالْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُمْنَى بِالْيَسَارِ يَتَضَمَّنُ تَرْتِيبَ النَّقْلِ، إذْ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ بِالْيَمِينِ نَقْلٌ بِهَا إلَيْهِ إنْ رَفَعَهَا إلَيْهِ أَوْ بِهِ مِنْهَا إنْ وَضَعَهُ عَلَيْهَا، وَكَذَا فِي مَسْحِ الْيَمِينِ بِالْيَسَارِ، وَقَدْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا وَضَعَ الْيَمِينَ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَسَارَ عَلَى الْيَمِينِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الْوَجْهَ بِأَنْ رَدَّدَ الْيَمِينَ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْيَمِينَ بِأَنْ رَدَّدَ الْيَسَارَ عَلَيْهَا إنْ صَحَّ أَجْزَأَ ذَلِكَ فَيَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ وَحِينَئِذٍ تُصَوَّرُ مَسْأَلَةُ الْخِرْقَةِ الْآتِيَةِ بِوَضْعِهِمَا دَفْعَةً عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، ثُمَّ رَتَّبَ تَرْدِيدُهَا عَلَيْهَا فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ الْآتِي فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى صِحَّةِ إجْزَاءِ ذَلِكَ فَيَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ بِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَوُصُولُ الْغُبَارِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ مِنْ أَنَّ التَّفْرِيجَ فِي الْأُولَى لَا يَمْنَعُ إجْزَاءَهُ فِي الثَّانِيَةِ إذَا مَسَحَ بِهِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ، وَقَدْ يُمْنَعُ هَذَا الِاسْتِدْلَال بِتَعَدُّدِ النَّقْلِ فِي صُورَةِ وُصُولِ الْغُبَارِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ؛ لِأَنَّ وُصُولَهُ لِمَا بَيْنَهَا نَقْلٌ لِمَا بَيْنَهَا وَنَقْلُ مَا عَدَا مَا بَيْنَهَا إلَى الْوَجْهِ نَقْلٌ آخَرُ لِلْوَجْهِ فَقَدْ تَعَدَّدَ النَّقْلُ مَعَ سَبْقِ النَّقْلِ لِمَا بَيْنَهَا وَلَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ تَرْتِيبُ الْمَسْحِ لَا النَّقْلِ بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ تَعَدُّدُهُ لَكِنَّ هَذَا لَا يَضُرُّ فِي تَصْوِيرِ مَسْأَلَةِ الْخِرْقَةِ بِوَضْعِهَا عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً إنْ صَحَّ أَنَّ هَذَا نَقْلٌ وَاحِدٌ وَأَنَّ تَرْتِيبَ التَّرْدِيدِ عَلَيْهِمَا لَا يَمْنَعُ مِنْ وَحْدَتِهِ، وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى وَحْدَتِهِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ رَتَّبَ التَّرْدِيدَ عَلَيْهِمَا لَمْ يَكْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ إذَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الْمَاءِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذَلِكَ صَحَّ تَيَمُّمُهُ مَعَ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ وَبِهِ أَفْتَى لَكِنْ خُولِفَ فِي ذَلِكَ.(قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ الِاجْتِهَادُ) رَجَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَوْضِعٍ جَوَازَ التَّيَمُّمِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قِيلَ عَنْ التَّحْقِيقِ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحِ وَاعْتَمَدَ م ر الْأَوَّلَ.(قَوْلُهُ بَلْ وَلَا يُسَنُّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.(قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ) وَعُلِمَ حُكْمُ الْكَثِيفِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَوْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ تَفْرِيعُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ تَرْتِيبِ النَّقْلِ لِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ بِالْيَمِينِ ثُمَّ الْيَمِينِ بِالْيَسَارِ يَتَضَمَّنُ تَرْتِيبَ النَّقْلِ إذْ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ بِالْيَمِينِ نَقْلٌ بِهَا إلَيْهِ إنْ رَفَعَهَا إلَيْهِ أَوْ بِهِ مِنْهَا إنْ وَضَعَهُ عَلَيْهَا وَكَذَا فِي مَسْحِ الْيَمِينِ بِالْيَسَارِ، وَقَدْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا وَضَعَ الْيَمِينَ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَسَارَ عَلَى الْيَمِينِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الْوَجْهَ بِأَنْ رَدَّدَ الْيَمِينَ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْيَمِينَ بِأَنْ رَدَّدَ الْيَسَارَ عَلَيْهَا إنْ صَحَّ إجْزَاءُ ذَلِكَ فَيَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ وَحِينَئِذٍ تُصَوَّرُ مَسْأَلَةُ الْخِرْقَةِ الْآتِيَةُ بِوَضْعِهَا دَفْعَةً عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، ثُمَّ تَرَتَّبَ تَرْدِيدُهَا عَلَيْهِمَا فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ الْآتِي فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم بِحَذْفٍ وَقَوْلُهُ وَإِنْ صَحَّ إجْزَاءُ ذَلِكَ يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُفْهِمُ إجْزَاءَهُ وَعَنْ ع ش الرَّشِيدِيِّ مَا يُفِيدُهُ.(قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ تَقَدَّمَ طُهْرٌ إلَخْ) فَلَوْ مَسَحَ وَعَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَلَا إبَاحَةَ مَعَ الْمَانِعِ فَأَشْبَهَ التَّيَمُّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلِهَذَا لَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ اسْتِنْجَائِهِ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ وَلَوْ تَنَجَّسَ بَدَنُهُ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَمْ يَصِحَّ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى إزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَوْ لَا وَعَلَيْهِ فَلَوْ عَجَزَ عَنْ إزَالَتِهَا صَلَّى عَلَى.حَالِهِ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ. اهـ.(قَوْلُهُ إذَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الْمَاءِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذَلِكَ صَحَّ تَيَمُّمُهُ مَعَ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ وَبِهِ أَفْتَى لَكِنَّهُ خُولِفَ فِي ذَلِكَ سم وَعِ ش وَمِمَّنْ خَالَفَهُ فِيهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ) أَيْ تَقَدَّمَ الطُّهْرُ أَوْ تَأَخَّرَ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ الِاجْتِهَادُ) وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ التَّيَمُّمِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَذَا فِي الْأَسْنَى آخِرًا.(قَوْلُهُ لَا سَتْرِ الْعَوْرَةِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(وَيُنْدَبُ) لِلتَّيَمُّمِ جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا يُتَصَوَّرُ جَرَيَانُهُ هُنَا فَمِنْ ذَلِكَ (التَّسْمِيَةُ) أَوَّلًا حَتَّى لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ وَالذِّكْرُ آخِرَهُ السَّابِقُ ثَمَّ، وَذَكَرَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ بِنَاءً عَلَى نَدْبِهِ وَالِاسْتِقْبَالُ وَالسِّوَاكُ وَمَحَلُّهُ بَيْنَ التَّسْمِيَةِ وَأَوَّلِ الضَّرْبِ كَمَا أَنَّهُ ثَمَّ بَيْنَ غَسْلِ الْيَدِ وَالْمَضْمَضَةِ، وَالْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ وَأَنْ لَا يَرْفَعَ يَدَهُ عَنْ الْعُضْوِ حَتَّى يُتِمَّ مَسْحَهُ وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِهِ كَمَا يَأْتِي (وَمَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ) لِوُرُودِهِمَا مَعَ الِاكْتِفَاءِ بِضَرْبَةٍ حَصَلَ بِهَا التَّعْمِيمُ وَقِيلَ يُسَنُّ ثَلَاثُ ضَرَبَاتٍ لِكُلِّ عُضْوٍ ضَرْبَةٌ (قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ وُجُوبُ ضَرْبَتَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا) كَأَنْ يَضْرِبَ بِخِرْقَةٍ كَبِيرَةٍ، ثُمَّ يَمْسَحَ بِبَعْضِهَا وَجْهَهُ وَبِبَعْضِهَا يَدَيْهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِخَبَرِ الْحَاكِمِ الْمَارِّ آنِفًا بِمَا فِيهِ، قِيلَ وَيَشْكُلُ عَلَى وُجُوبِهِمَا جَوَازُ التَّمَعُّكِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّرْبِ النَّقْلُ وَلَوْ بِالْعُضْوِ الْمَمْسُوحِ كَمَا مَرَّ لَا حَقِيقَةُ الضَّرْبِ وَالتَّمَعُّكِ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّرْتِيبُ كَمَا مَرَّ فَإِذَا مَعَكَ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ نَقْلَتَانِ نَقْلَةٌ لِلْوَجْهِ وَنَقْلَةٌ لِلْيَدَيْنِ وَآثَرُوا التَّعْبِيرَ بِالضَّرْبِ لِمُوَافَقَةِ لَفْظِ الْحَدِيثِ وَالْغَالِبِ إذْ يَكْفِي وَضْعُ الْيَدِ عَلَى تُرَابٍ نَاعِمٍ بِدُونِهِ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ لِلْغَالِبِ أَيْضًا، إذْ لَوْ مَسَحَ بِبَعْضِ ضَرْبَةٍ الْوَجْهَ وَبِبَعْضِهَا مَعَ أُخْرَى الْيَدَيْنِ كَفَى وَتَجِبُ الزِّيَادَةُ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ الِاسْتِيعَابُ بِهِمَا وَإِلَّا كُرِهَتْ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى الْمَحَامِلِيِّ وَالرُّويَانِيِّ.تَنْبِيهٌ:الصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ بِخِرْقَةٍ هَلْ الضَّرْبَةُ الثَّانِيَةُ الْوَاجِبَةُ فِيهَا يَمْسَحُ بِهَا الْيَدَيْنِ جَمِيعَهُمَا أَوْ بَعْضَ إحْدَاهُمَا مُبْهَمًا أَوْ مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَمَّمَ بِالْأُولَى الْوَجْهَ وَبَعْضَ الْيَدَيْنِ جَازَ، لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ مَسْحُهُ بِهَا هُوَ آخِرُ جُزْءٍ مَسَحَهُ مِنْ الْيَدِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي تَتَعَيَّنُ الضَّرْبَةُ الثَّانِيَةُ لَهُ فَيَقَعُ بِالْأُولَى لَغْوًا بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ) يَشْمَلُ السِّوَاكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَسَيَأْتِي وَهَلْ مِنْهُ الدَّلْكُ فِيهِ نَظَرٌ.(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَمْسَحُ بِبَعْضِهَا إلَخْ) لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ؛ لِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ بِبَعْضِهَا وَالْيَدَيْنِ بِبَعْضِهَا يَتَضَمَّنُ نَقْلَتَيْنِ مُعْتَبَرَتَيْنِ سَوَاءٌ وَضَعَ الْعُضْوَ عَلَيْهَا لِتَحَقُّقِ النَّقْلِ بِهِ أَوْ رَفَعَ الْبَعْضَ إلَى الْعُضْوِ، فَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ الَّذِي هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ مَعَ أُخْرَى الْيَدَيْنِ) أَيْ أَوْ بِأُخْرَى فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) أَقُولُ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ الَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ أَيَّ جُزْءٍ مِنْ الْيَدِ لَوْ أَبْقَاهُ لِلضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ أَوَّلَ مَمْسُوحٍ مِنْ الْيَدِ أَوْ آخِرَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا كَفَى فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ) هَلْ مِنْهُ الدَّلْكُ فِيهِ نَظَرٌ سم.(قَوْلُهُ أَوَّلًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَحَلُّهُ إلَى وَالْغُرَّةِ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَرْفَعَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ جَمِيعُ مَا مَرَّ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُلْت الْأَصَحُّ إلَخْ) هُوَ هُنَا بِمَعْنَى الرَّاجِحِ بِقَرِينَةِ جَمْعِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْصُوصِ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ التَّنَافِي فَإِنَّ الْأَصَحَّ مِنْ الْأَوْجُهِ لِلْأَصْحَابِ وَالْمَنْصُوصِ لِلْإِمَامِ وَفِي الْوَصْفِ بِهِمَا مَعًا تَنَافٍ ع ش.(قَوْلُهُ كَأَنْ يَضْرِبَ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يُشْتَرَطُ إلَى وَآثَرُوا.(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَمْسَحُ بِبَعْضِهَا وَجْهَهُ وَبِبَعْضِهَا يَدَهُ) أَيْ دَفْعَةً وَاحِدَةً نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ، الْبُطْلَانُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَاضِحٌ لَكِنَّهُ لِعَدَمِ التَّرْتِيبِ لَا لِعَدَمِ تَعَدُّدِ الضَّرْبِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ خُصُوصَ الضَّرْبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى تَعَدُّدِ النَّقْلِ وَهُوَ حَاصِلٌ فِيمَا لَوْ مَسَحَ بِبَعْضِ الْخَرِفَةِ وَجْهَهُ، ثُمَّ بِبَاقِيهَا يَدَيْهِ. اهـ. عِبَارَةُ سم لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ لِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ بِبَعْضِهَا وَالْيَدَيْنِ بِبَعْضِهَا يَتَضَمَّنُ نَقْلَتَيْنِ مُعْتَبَرَتَيْنِ سَوَاءٌ وَضَعَ الْعُضْوَ عَلَيْهَا لِتَحَقُّقِ النَّقْلِ بِهِ أَوْ رَفَعَ الْبَعْضَ إلَى الْعُضْوِ فَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ الَّذِي هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. أَيْ وَهَذَا التَّصْوِيرُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ تَرْدِيدُ الْخِرْقَةِ عَلَيْهِمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ.وَأَمَّا إذَا رَدَّدَ بَعْضَهَا عَلَى الْوَجْهِ ثُمَّ بَاقِيَهَا عَلَى الْيَدَيْنِ فَيُجْزِئُ هَذَا الْمَسْحُ وَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ.(قَوْلُهُ بِمَا فِيهِ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ.(قَوْلُهُ وَالْغَالِبِ) أَيْ وَلِلْغَالِبِ.(قَوْلُهُ إذْ يَكْفِي وَضْعُ الْيَدِ إلَخْ) لَا لِكَوْنِهِ شَرْطًا إذَا يَكْفِي إلَخْ.(قَوْلُهُ كَمَا إنَّ قَوْلَهُ فِيهِ) أَيْ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَبَرِ الْمَارِّ.(قَوْلُهُ وَبِبَعْضِهَا إلَخْ) الْأَوْلَى، ثُمَّ بِبَعْضِهَا إلَخْ.(قَوْلُهُ مَعَ أُخْرَى الْيَدَيْنِ) أَوْ بِأُخْرَى فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم لَكِنَّهُ لَا يُنْتِجُ الْمُدَّعَى وَلَوْ قَالَ أَوْ بِبَعْضِهَا بَعْضَ الْيَدَيْنِ فَقَطْ لَظَهَرَ التَّقْرِيبُ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا كُرِهَتْ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ خِلَافُ الْأَوْلَى عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ نَعَمْ إنْ ثَبَتَ نَهْيٌ خَاصٌّ لَمْ تَبْعُدْ بَصْرِيٌّ.(قَوْلُهُ الصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ إلَخْ) يُرِيدُ بِهَا قَوْلَهُ كَأَنْ يَضْرِبَ بِخِرْقَةٍ إلَخْ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ الْوَاجِبَةُ فِيهَا) أَيْ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ لِعَدَمِ كِفَايَةِ ضَرْبَةٍ وَوُجُوبِ ضَرْبَتَيْنِ مُطْلَقًا.(قَوْلُهُ يَمْسَحُ بِهَا إلَخْ) أَيْ يُعِيدُ بِهَا مَسْحَ الْيَدَيْنِ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) أَقُولُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ الَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَيَّ جُزْءٍ مِنْ الْيَدِ لَوْ أَبْقَاهُ لِلضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ أَوَّلَ مَمْسُوحٍ مِنْ الْيَدِ أَوْ آخِرَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا كَفَى فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ ضَرَبَ بِنَحْوِ خِرْقَةٍ ضَرْبَةً وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ سِوَى جُزْءٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ إحْدَاهُمَا كَأُصْبُعٍ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى وَمَسَحَ بِهَا ذَلِكَ الْجُزْءَ جَازَ لِوُجُودِ الضَّرْبَتَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ السَّابِقِ يُخَالِفُهُ. اهـ.(وَيُقَدِّمُ) نَدْبًا (يَمِينَهُ) عَلَى يَسَارِهِ (وَ) يُقَدِّمُ نَدْبًا أَيْضًا (أَعْلَى وَجْهِهِ) عَلَى بَاقِيهِ كَالْوُضُوءِ فِيهِمَا وَأَسْقَطَ مِنْ أَصْلِهِ نَدْبَ الْكَيْفِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ فِي مَسْحِ الْيَدَيْنِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ شَيْءٍ فِيهَا، وَمِنْ ثَمَّ نَقَلَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهَا لَا تُنْدَبُ لَكِنَّهُ مَشَى فِي الرَّوْضَةِ عَلَى نَدْبِهَا، وَإِنَّمَا سُنَّ فِيهَا مَسْحُ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى وَلَمْ يَجِب لِتَأَدِّي فَرْضِهِمَا بِضَرْبِهِمَا بَعْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَجَازَ مَسْحُ الذِّرَاعَيْنِ بِتُرَابِهِمَا لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ وَلِلْحَاجَةِ لِتَعَذُّرِ مَسْحِ الذِّرَاعِ بِكَفِّهَا فَهُوَ كَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ وَيُعْذَرُ فِي رَفْعِ الْيَدِ وَرَدِّهَا كَمَا مَرَّ كَرَدِّ مُتَقَاذَفٍ يَغْلِبُ فِي الْمَاءِ (وَتَخْفِيفُ الْغُبَارِ) مِنْ كَفَّيْهِ إنْ كَثُفَ بِالنَّفْضِ أَوْ النَّفْخِ حَتَّى لَا يَبْقَى إلَّا قَدْرُ الْحَاجَةِ لِلِاتِّبَاعِ وَلِئَلَّا يُشَوِّهَ خَلْقَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَا يُسَنُّ تَكْرَارُ الْمَسْحِ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَمْسَحَ التُّرَابَ عَنْ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ (وَمُوَالَاةُ التَّيَمُّمِ) بِتَقْدِيرِ التُّرَابِ مَاءً (كَالْوُضُوءِ) فَتُسَنُّ وَقِيلَ تَجِبُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُهُ (قُلْت، وَكَذَا الْغُسْلُ) تُسَنُّ مُوَالَاتُهُ كَالْوُضُوءِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ) يُتَأَمَّلْ.
|